کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجدال رواية ابى بصير المتقدمة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريدان ان يعمل العمل فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لاعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال قال : لا انما أراد بهذا اكرام اخيه انما كان ذلك ما كان لله عز و جل فيه معصية .( 1 ) و ظاهر الرواية الجدال الذي ليس فيه معصية لا يكون مما يحرم على المحرم كما استظهر قدس سره و لكن الكلام في ان النفي هل يرجع إلى الكفارة و انه لا يلزمه ما يلزم الجدال من ترتب الكفارة أو يرجع إلى ان هذا النوع من الجدال لا بأس به من جهة الحرمة .

ثم ان صاحب الجواهر ايد ما استظهره بأصل البرائة و بنفى الضرر و الحرج في الدين و بانه ربما وجب عقلا و شرعا فلا يصح القول بحرمة الجدال مطلقا و لذا نقل عن الجعفي ان الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية لكنه اختار في آخر كلامه ما استظهره و قال بعد ما ذكر : الا ان عموم النص و الفتوى و خصوص نص الكفارة على الصادق بخلافه .

و معنى كلامه ان العمومات أظهر في التعميم و عدم اعتبار قيد المعصية من الروايتين المتقدمتين الظاهر منهما اعتباره كما اختار ذلك صاحب المستند و حكم بحرمة الجدال مطلقا استنادا بالعمومات الدالة على ذلك كما أشير اليه و استثنى من العموم ما كان في طاعة الله كاكرام الاخ المؤمن و أورد على الاستدلال باخر رواية ابى بصير انما ذلك ما كان لله عز و جل فيه معصية ) بانه لا يدل على اعتبار كون الجدال في معصية بل يدل على اعتبار ان يكون فيه معصية و الفرق بينهما واضح و توضيحه ان المقسم له قد يكون منهيا عنه و فعله اثما و حراما فالجدال في مثل ذلك يكون في معصية كما لو قال و الله لا شرب الخمر و اشتمك و اضربك أو أو قيل بلى و الله لاسبك و اشتمك .

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 7

/ 373