کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فانه من الزينة ( 1 ) و يستفاد من تلك الروايات ان الزينة حرام على المحرم على نحو العموم و الاطلاق و منها لبس الخاتم اذ لا شبهة في انه من مصاديق الزينة عند العرف لكن النصوص الخاصة قيد حرمة لبسه بكونه لارائة الغير و إظهار الزينة لا للسنة و تحصيل الثواب و الاجر .و منها : رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت على ابى الحسن الرضا عليه السلام و هو محرم خاتما ( 2 ) و رواية عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ( 3 ) و الجمع بين الروايتين على جواز لبس الخاتم للمحرم و بين ما يدل على الحرمة مؤيدا بما أشير اليه من العمومات الدالة على حرمة مطلق الزينة على المحرم يقتضى ان تحمل الطائفة الاولى على ما لبس لغير الزينة بل للسنة و عليه يحمل فعل ابى الحسن الرضا عليه السلام و كذا لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب اذ يجوز لها لبس الذهب في حال الاحرام و اما في حال الاحرام لابد ان يكون للسنة لا للزينة عملا بالطائفة الاولى من النصوص لما تقدم من ان لبس الخاتم زينة دائما و ليس مما يمكن ان يكون تارة زينة و اخرى غيرها كما قد يقال في الاسنان من الذهب من الفرق بين ما إذا كان في الطاحنة و ما يكون في الثغر فإذا صنع ذلك بقصد الزينة يكون حراما دون ما إذا أراد استحكام السن و حفظه من الفساد على ما قيل و قال هناك بعض بحرمة الزينة مطلقا قصدها أو لم يقصدها و القاعدة في المقام بعد كون لبس الخاتم زينة مطلقا يقتضى حرمته مطلقا للعمومات الدالة عليه