کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 1 ) عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن او زيت ( 2 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة ( 3 ) و ظاهر الروايتين صورة الاضطرار و الحاجة إلى التداوى بدهن فيه طيب .و رواية سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة ( 4 ) في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفري عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير إلى ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ام لا يجوز فأجاب عليه السلام يجوز ذلك و بالله التوفيق ( 5 ) و بمعونة هذه الاخبار الواردة في صورة الاضطرار يحمل ما دل على جواز الادهان للمحرم مطلقا على الاضطرار و لا يصح الاخذ بإطلاقها بل تتقيد بصورة الاضطرار و الحاجة ، أو يحمل على الادهان قبل الغسل أو بعد الغسل للاحرام كما ان كلمة يكره تحمل على الحرمة في قوله عليه السلام و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ، أو يكره للمحرم الادهان الطيبة .( 6 ) بعد ورود النهى عن الادهان بما يبقى اثره إلى الاحرام ، و بعد دلالة الروايات على حرمة الادهان بعد الاحرام مطلقا .