کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا او ساهيااو جاهلا فلا شيء عليه ( 1 ) و المفهوم من الرواية ان من فعل ذلك لاعن سهو و نسيان فعليه شيء .عن زرارة قال سمعت ابا جعفر يقول من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 ) حريز عن ابي عبد الله ( خ ل ) جعفر عليه السلام قال : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 3 ) و رواية عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله في محرم نتف ابطه قال يطعم ثلاثة مساكين ( 4 ) و المذكور في تلك الروايات ازالة الشعر عن الرأس و الابط و محل الحجامة و لا يبعد التعدي منها إلى كل مورد من البدن و الحكم بحرمة ازالة الشعر عنه كما يستفاد من روايات اخرى ، منها رواية منصور عن ابي عبد الله في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال يطعم كفا من طعام أو كفين ( 5 ) معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا ( 6 ) عن الحسن بن هارون قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام انى اولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به فان تمرة