کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا او ساهيااو جاهلا فلا شيء عليه ( 1 ) و المفهوم من الرواية ان من فعل ذلك لاعن سهو و نسيان فعليه شيء .

عن زرارة قال سمعت ابا جعفر يقول من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 ) حريز عن ابي عبد الله ( خ ل ) جعفر عليه السلام قال : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 3 ) و رواية عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله في محرم نتف ابطه قال يطعم ثلاثة مساكين ( 4 ) و المذكور في تلك الروايات ازالة الشعر عن الرأس و الابط و محل الحجامة و لا يبعد التعدي منها إلى كل مورد من البدن و الحكم بحرمة ازالة الشعر عنه كما يستفاد من روايات اخرى ، منها رواية منصور عن ابي عبد الله في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال يطعم كفا من طعام أو كفين ( 5 ) معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا ( 6 ) عن الحسن بن هارون قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام انى اولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به فان تمرة

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 3 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 6 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 5 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1 6 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2

/ 373