کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الا بحلق الشعر وجبت الفدية ، فهل استفيد ذاك التفصيل من الاية أو من غيرها الظاهر انه ليس في الاية ما يدل على التفصيل ، و ما يوجبه ، و لا نفهم ذلك منها .أللهم الا ان يوجه كلامهم في التفصيل بما يأتى .بان يقال ان الموضوع و المورد في جعل الحكم الشرعي و وضعه فيه قد يكون بحيث يقتضى ان يتعلق به حكم تحريمي أو وجوبى بمعنى ان الموضوع يقتضى ذلك و يوجبه و لكن مانعا يمنع عنه و يزاحمه فحينئذ يرفع اليد عن فعلية الحكم و يتدارك بالفدية أو بغيرها كما لو زاحم و منع الضر الخارجي العارض ، الحكم المجعول للشعر النابت في الرأس ، فعند ذا يرفع اليد عن حرمة ازالة الشعر ويحكم بجواز الحلق و يتدارك المصلحة الفائتة أو المنقصة الحاصلة بالفدية و الكفارة كما لو كانت الصلوة في وقت معين ذا مصلحة موجبة لوجوبها و لكن الموانع من الاغماء و غيره صدت عن الاتيان بها فيرفع اليد عن الوجوب في الوقت و يتدارك بالقضاء خارجه .و قد يكون المورد صالح لوضع الحكم و جعله فيه حتى يرتفع بالضرر و غيره و يتدارك بالفدية و الكفارة كالشعر النابت في العين المانع عن الابصار اذ لا يصلح وضع الحكم و جعل الحرمة على ازالته حتى يقال يجوز للمحرم ازالته و يجب عليه الفدية و الكفارة عند الاذى و الضرر كالصلوة التي لا مصلحة في جعل الوجوب فيها حتى يرتفع الالزام عند الضرر و يتدارك ما فات من المصلحة بالقضاء بعده كما في صلوة الحائض اذ ليس فيها مصلحة كساير الصلوة حتى يجب القضاء بعد الطهر و حصول النقأء .و على اى حال ان صلح هذا التوجيه فبها ، و الا فما ذكره بعض من إطلاق دليل الكفارة وجيه ، و ان كان كلامه ايضا لا يخلو من اشكال لتخصيصه الحكم و الكفارة بالرأس و صورة المرض ، لعمومية الحكم لجميع البدن و شموله له ، هذا تمام الكلام في حكم الاضطرار إلى ازالة الشعر من الرأس أو ساير البدن و اما ازالة الشعر عن بدن الغير فسياتى حكمه .