کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
انه يجوز كشف الرأس عند الضرورة و الحاجة ، يعلم منه ان عدم وجوب الستر و جواز كشف البدن عند الاضطرار ملازم لجواز نظر الغير و مسه له كما في الاضطرار إلى الطبيب ، اذ لو لم يجز للطبيب النظر و المس ، لزم نقض الغرض نعم يصح هذا لو كان الطبيب منحصرا بالاجنبي ، و الا يرفع الاضطرار بالطبيب الذي هو من محارم المريض ، و يداوى هو و يعالج و لا يحتاج إلى الاجنبي .و في المقام ايضا يقال بعد ما ثبت جواز حلق الشعر للمحرم عند الاضطرار اليه ، يعلم منه جواز ازالته للغير ايضا محرما كان الغير أو محلا ، و لكن هذا فيما انحصر الحلاق بالمحرم ، و لا يوجد المحل ، كما إذا اضطر في بادية إلى حلق رأسه و الناس كلهم محرمون مثله و لم يتمكن من الصبر إلى الاحلال أو وجدان المحل ، فيحلق المحرم رأس المضطر و اما إذا وجد المحل لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر من المضطر .و من هذا يعلم ايضا ان أمر النبي صلى الله عليه و آله بحلق رأس الرجل الانصاري لا يكون دليلا لجواز ازالة المحرم الشعر عن بدن الغير الابعد إحراز وجود المحل حينذاك و عدم الانحصار بالمحرم و لو شككنا في ذلك ، و لم نعلم ان المحل كان موجودا حين ما تصدى المحرم حلق شعر الانصاري بامر الرسول ام لا ، لا يكون دليلا لنا .ثم ان صاحب الجواهر قدس سره بعد ما ذكر جواز ازالة المحرم شعر محرم غيره قال : و الظاهر ان مثله قتل الهوام ، و مراده ان قتل الهوام كما يحرم و لا يفرق بين ان يقتله المحرم من بدنه أو بدن غيره ، فكذلك ازالة الشعر لا يفرق بين ازالته من نفسه أو من غيره المحرم و المحل : و استدل بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 1 )