کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الفرع الثاني في وضع اليد على اللحية nو تسريحها الملازم لسقوط الشعر غالبا ، هذا الفرع مورد للابتلاء ، لو أيقن المحرم انه يسقط الشعر بالتسريح و وضع اليد لا يجوز له ذلك و كذا لو شك في السقوط كما في الصوم الضروري اذ لو جاز ذلك ليتحقق و يوجد المنهي عنه و في مثل المورد يجب الاحتياط و لا يصح اجراء البرائة أو القول بانه إذا اطمئن بالسقوط و زوال الشعر لا يفعل و لا يضع يده على اللحية بل المورد يقتضى عكس ذلك بان يقال لا يمس لحيته الا مع الاطمينان بعدم السقوط ، و الا يكون كمن رمى سهما ليختبر انه يقتل شخصا أو حيوانا ، أو كمن يلاعب إمرأته في شهر الصيام ليختبر انه ينزل ام لا و معلوم ان في مثل الموارد لا يجرى أصل البرائة و لو فعل من دون اطمينان على عدم تحقق الفعل المنهي عنه يكون كمن تعمد ذلك .فما اختاره صاحب الجواهر من اجزاء اصاله البرائة و القول بانه لا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه و ان اتفق ، لا يخلو من اشكال ، و لذا قال بعد اما ذكر : الاولى و الاحوط اجتنابه ( 1 ) و قد ورد في الوضوء و غيره ايضا روايات تؤيد ما ذكرناه منها : رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين .( 2 ) عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا ( 3 ) .عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله إذا وضع أحدكم يده على رأسه