کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرع الثاني في وضع اليد على اللحية nو تسريحها الملازم لسقوط الشعر غالبا ، هذا الفرع مورد للابتلاء ، لو أيقن المحرم انه يسقط الشعر بالتسريح و وضع اليد لا يجوز له ذلك و كذا لو شك في السقوط كما في الصوم الضروري اذ لو جاز ذلك ليتحقق و يوجد المنهي عنه و في مثل المورد يجب الاحتياط و لا يصح اجراء البرائة أو القول بانه إذا اطمئن بالسقوط و زوال الشعر لا يفعل و لا يضع يده على اللحية بل المورد يقتضى عكس ذلك بان يقال لا يمس لحيته الا مع الاطمينان بعدم السقوط ، و الا يكون كمن رمى سهما ليختبر انه يقتل شخصا أو حيوانا ، أو كمن يلاعب إمرأته في شهر الصيام ليختبر انه ينزل ام لا و معلوم ان في مثل الموارد لا يجرى أصل البرائة و لو فعل من دون اطمينان على عدم تحقق الفعل المنهي عنه يكون كمن تعمد ذلك .

فما اختاره صاحب الجواهر من اجزاء اصاله البرائة و القول بانه لا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه و ان اتفق ، لا يخلو من اشكال ، و لذا قال بعد اما ذكر : الاولى و الاحوط اجتنابه ( 1 ) و قد ورد في الوضوء و غيره ايضا روايات تؤيد ما ذكرناه منها : رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين .( 2 ) عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا ( 3 ) .

عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله إذا وضع أحدكم يده على رأسه

1 هذا ما استفدناه من الاستاذ مد ظله بناء على ما ضبطناه من ابحاثه و لكن صاحب الجواهر اجرى البرائة بالنسبة إلى الفدية و الكفارة لا الحرمة التكليفية 2 و 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1

/ 373