کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
مما يتعارف الستر به ، و تعبير صاحب الجواهر ، بناء على انها من المتعارف يشعر بانه من الممكن ان تعد المروحة ايضا من المتعارف ، اذ كثيرا ما يسترن النساء وجوههن بها عند نظر الاجنبي إليهن ، و على اى حال لو كانت المروحة و التستر بها من المتعارف يعلم منه ان وجه المرأة لابد ان لا يستر و لا يغطى و لو بشيء متعارف .قد يستدل للاطلاق باستثناء حبل القراب و وضعه على الرأس لان حبل القراب ليس مما يستر به الرأس متعارفا فباستثنائه عن عموم حرمة التغطية يعلم ان الحكم عام شامل للمتعارف و غيره ، و الا لا يصح الاستثناء .و فيه ان العموم لم يذكر في رواية حتى يكون حبل القرب مستثنى منه ، بل ورد الحبل في سؤال السائل ، و أجاب الامام بعدم الباس فيه ، فهو حكم خاص سئله السائل ، و أجابه القائل .و لم يكن داخلا في العموم على نحو الجزم و القطع ، اذ كما يمكن ان يقال و يحتمل ان بكون التستر بالمتعارف و غيره حراما ، و يكون حبل القرب مستثنى منه ، فكذلك يحتمل ان يكون المتعارف جائزا من الاصل و غير داخل في العموم ، و يكون حبل القرب احد مصاديق المتعارف الذي جاء في كلام الرواي ، و الاستثناء انما يدل على العموم و الشمول إذا كان مثل حائنى القوم الا زيد ، و اما إذا سئل شخص عن مجيئ زيد ، و قال : لا ، لا يستفاد منه العام ، و لا يدل على الشمول .نعم يمكن ان يقال : ان الراوي انما فهم شمول الحكم للمتعارف و غيره و دخول حبل القرب فيه ، و لو لا ذلك لما سئل عن حكمه ، هذا و ان كان صحيحا ، الا انه استدلال بفهم الراوي و حدسه ، كما انه لو كان شاكا فى شمول الحكم للمتعارف و غيره و سئل عن حكم مورد خاص ، و أجيب بعدم الباس فيه ، لما كان يفهم منه العموم ، و ان المسئول عنه كان داخلا فيه ، بل انما سئل عن حكم خاص للابتلاء به كما في الارتماس في الماء أو لاحتمال كونه تغطية .