کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما المروحة فبناء على كونها المتعارف يشكل الفرق بينها و بين غيرها بان يجوز وضع حبل القراب على الرأس جائزا دون المروحة ، الا ان يقال انه يحتمل كونها مما يتعارف به الستر ، كما احتمله صاحب الجواهر ، و هو ايضا مشكل ، نعم المروحة تكون مانعة عن النظر إلى المرأة ، كما لو وضعت رأسها على الجدار و وجهها عليه عند نظر الاجنبي إليها .

و على كل حال يعلم من النهى عن تستر الوجه بالمروحة للنساء و من الامر بالاسدال عند وجود الناظر ، بان يكون الوجه مكشوفا و غير مستور ، و يكون الاسدال مانعا عن النظر ، ان التستر بالمروحة جائز و انه تغطية ايضا .

و قد يستدل للاطلاق بحرمة الارتماس في الماء على المحرم و واضح ان الماء ليس مما يتعارف به التغطية ؟ و ستر الرأس .

و في صحيح حريز عن الصادق عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ( 1 ) عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله قال : لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم ( 2 ) .

عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت ابا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال : لا و لا المحرم ( 3 ) .

و فيه ، ان عطف المحرم على الصائم في حكم الارتماس يقتضى الاتحاد بينهما ، و الحال ان الفرق واضح و التفاوت فاحش لوضوح ان الحرام على الصائم ارتماس جميع الرأس في الماء و إدخاله فيه و اما ارتماس بعض الرأس لا اشكال و لا حرمة فيه ، حتى انه لو لم يبق من الرأس خارج الماء الاقمته لما كان حراما ، بخلاف التغطية اذ بناء على ان ستر الرأس و لو بالمأء حرام يلزم ان يكون ارتماس

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 2 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 4 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 6

/ 373