کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعض الرأس في الماء ايضا حراما ، إذا صدق عليه التغطية كما في الستر بالمتعارف و بالجملة لو كان الارتماس حراما على المحرم ، لحرمة ستر الراس و لو بغير المتعارف ، كان اللازم القول بحرمة ارتماس بعضه في الماء ، و الحال ان المنهي عنه هو الارتماس ، و هو ظاهر في ارتماس الجميع ، فالاستدلال للاطلاق بحرمة الارتماس تام نعم يمكن ان يقال ان الارتماس في الماء حرام على المحرم لا من جهة ستر لرأس و تغطيته ، الا ان يدعى عمومية الحكم للمتعارف و غيره عن طريق اخر و القول بان الارتماس في الماء احد مصاديق المتعارف .

" في معنى التغطية " ثم ان التغطية كما في كلمات الفقهاء إلصاق الشيئ بالشيء و لذا حكموا بوجوب الاسدال على المحرمة ، إذا كان ناظر ينظر إليها ، و لا يجوزون الالصاق بالوجه ، و مثله الرأس في المحرم ، فلو لم يلصق شيء بالرأس لا يكون تغطية ، فلو أمسك فوق رأسه شمسية ، أو مروحة و لم يلصقها برأسه لا يصدق عليه التغطية و ان كان حراما من جهة التظليل .

الامر الخامس ان الستر باليد بوضعها على الراس أو على الوجه في المحرمة و مسح الرأس في الوضوء وصب الماء عليه فهو جائز كما عن المبسوط و المنتهى و التذكره .

عن معاوية بن عمار عن عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض .( 1 ) و قد يستدل بذلك لجواز التغطية بغير المتعارف و لكنه تام لاحتمال عدم صدق التغطية بما ذكر ، و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلوة مضافا إلى دوران الامر في المقام بين التخصيص و الثاني هو الاولى .

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3

/ 373