کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فعلى هذا لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها الا إذا كانت لضرورة كما إذا كان ناظر أجنبي ينظر إليها فيجوز أو يجب الاسدال عليها لانها عورة يلزمها الستر من الرجال الاجانب .و اما تغطية الوجه حال النوم فقد سمعت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية المحرمة وجهها كله و نفى البأس عنه قال صاحب الجواهر قدس سره و لم اقف على راد له كما انى لم اقف على من استثناه من حكم التغطية انتهى .و في حاشية التهذيب المطبوع قديما بعد نقل الرواية قال اجمع العلماء على ان إحرام المرأة في وجهها فلا بد من حمل الرواية على الضرورة ، و احتمل ان رمز الحاشية للمجلسي عليه الرحمة و قال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية و يمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه فتدبر هذا الظاهر ان الحمل على السدل بعيد سيما في حال النوم ، و اما الاضطرار يحتمل ان يتحقق فيه لاجل ان المرأة إذا كانت في حال النوم تستر وجهها باليد و المروحة أو الاسدال عن ناظر أجنبي إليها و اما حالة النوم حيث انها في معرض النظر فلا يبعد ان تكون التغطية لوجهها جائزة لها حفظا عن الرجال الاجانب نعم لو كانت في بيت لا يقع النظر إليها أصلا ، لا يجوز تغطية الوجه و ستره هذا تمام الكلام في التغطية اما التظليل فسياتى انشاء الله حكمه