کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعلى هذا لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها الا إذا كانت لضرورة كما إذا كان ناظر أجنبي ينظر إليها فيجوز أو يجب الاسدال عليها لانها عورة يلزمها الستر من الرجال الاجانب .

و اما تغطية الوجه حال النوم فقد سمعت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية المحرمة وجهها كله و نفى البأس عنه قال صاحب الجواهر قدس سره و لم اقف على راد له كما انى لم اقف على من استثناه من حكم التغطية انتهى .

و في حاشية التهذيب المطبوع قديما بعد نقل الرواية قال اجمع العلماء على ان إحرام المرأة في وجهها فلا بد من حمل الرواية على الضرورة ، و احتمل ان رمز الحاشية للمجلسي عليه الرحمة و قال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية و يمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه فتدبر هذا الظاهر ان الحمل على السدل بعيد سيما في حال النوم ، و اما الاضطرار يحتمل ان يتحقق فيه لاجل ان المرأة إذا كانت في حال النوم تستر وجهها باليد و المروحة أو الاسدال عن ناظر أجنبي إليها و اما حالة النوم حيث انها في معرض النظر فلا يبعد ان تكون التغطية لوجهها جائزة لها حفظا عن الرجال الاجانب نعم لو كانت في بيت لا يقع النظر إليها أصلا ، لا يجوز تغطية الوجه و ستره هذا تمام الكلام في التغطية اما التظليل فسياتى انشاء الله حكمه

/ 373