کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بين التعبير بانه ميتة أو كالميتة ، فانه تفنن في العبارة و التعبير ، و المعنى واحد .( الامر الرابع ) لو صاد المحل و ذبحه في الحل ثم أدخله الحرم يجوز للمحل أكله ، و ادعى عدم الخلاف و الاشكال فيه و تدل عليه الروايات السابقة كصحيحة الحلبي و اما المحرم فلا يجوز له أكله .و يستفاد من بعض الادلة عدم جواز أكله للمحل ايضا و انه إذا أكله يجب عليه ثمنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : اهدى لنا طير مذبوح فاكله أهلنا ؟ فقال لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت فأى شيئى تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 1 ) و يظهر من التعبير بان أهل مكة لا يرى به بأسأ حليته للمحلين و انهم لا يرون بذلك بأسا حيث انهم كانوا محلين غالبا ، بخلاف المحرم ، فان عدم جواز الاكل له كان ايضا " معلوما عندهم ، الا أن الظاهر من إيجاب الثمن عليهم عدم جواز الاخذ المرادف لحرمة الاكل للمحلين من أهل مكة ايضا .هذا و لكن الرواية حملت على ما ذبح الصيد في الحرم و ان أهل الحرم لم يكونوا عالمين به و على أى حال فقد تقدم ما يدل صريحا على حليته ، كما في صحيحة الحلبي في قوله : " لا تشتره الا مذبوحا ذبح بالحل فلا بأس به " .فتحصل من جميع ما تقدم من الروايات ان ما اخذ من الحرم و ذبح فهو حرام أكله للمحل و المحرم .و أما ما أخذ من خارج الحرم و ذبح فيه ايضا و ادخل الحرم بعده فهو حلال للمحل دون المحرم و اما لو شك في انه ذبح في الحرم أو في خارجه سيأتي حكمه في السئلة الاتية