کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين التعبير بانه ميتة أو كالميتة ، فانه تفنن في العبارة و التعبير ، و المعنى واحد .

( الامر الرابع ) لو صاد المحل و ذبحه في الحل ثم أدخله الحرم يجوز للمحل أكله ، و ادعى عدم الخلاف و الاشكال فيه و تدل عليه الروايات السابقة كصحيحة الحلبي و اما المحرم فلا يجوز له أكله .

و يستفاد من بعض الادلة عدم جواز أكله للمحل ايضا و انه إذا أكله يجب عليه ثمنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : اهدى لنا طير مذبوح فاكله أهلنا ؟ فقال لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت فأى شيئى تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 1 ) و يظهر من التعبير بان أهل مكة لا يرى به بأسأ حليته للمحلين و انهم لا يرون بذلك بأسا حيث انهم كانوا محلين غالبا ، بخلاف المحرم ، فان عدم جواز الاكل له كان ايضا " معلوما عندهم ، الا أن الظاهر من إيجاب الثمن عليهم عدم جواز الاخذ المرادف لحرمة الاكل للمحلين من أهل مكة ايضا .

هذا و لكن الرواية حملت على ما ذبح الصيد في الحرم و ان أهل الحرم لم يكونوا عالمين به و على أى حال فقد تقدم ما يدل صريحا على حليته ، كما في صحيحة الحلبي في قوله : " لا تشتره الا مذبوحا ذبح بالحل فلا بأس به " .

فتحصل من جميع ما تقدم من الروايات ان ما اخذ من الحرم و ذبح فهو حرام أكله للمحل و المحرم .

و أما ما أخذ من خارج الحرم و ذبح فيه ايضا و ادخل الحرم بعده فهو حلال للمحل دون المحرم و اما لو شك في انه ذبح في الحرم أو في خارجه سيأتي حكمه في السئلة الاتية

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5

/ 373