کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يفت صحة الضحى للشمس ، اى البروز بما أحرم به لها و لذا حرم حيث لا تكون شمس و ان ابيت ذلك فليس الا الاحتمال الاول ضرورة ان الستر لا اثر له في النصوص سو ى بعض المطلقات في النهى عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص و اما الاول اى الاضحاء فقد عرفت تكرار الامر به في النصوص المزبورة على وجه يظهر منه كون العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء انتهى موضع الحاجة .

فعلى ما استفاده صاحب الجواهر لكان ما ذهب اليه الدروس أقوى من انه لو جلس تحت القبة و اخرج رأسه إلى الشمس لا اشكال فيه ، و كذا لو جلس تحت الخيمة و اخرج رأسه لا يصدق عليه التظليل اذ لم يتحقق التظليل خارجا كما إذا لم تكن شمس كما في الغيم أو الليل ، لوضوح الفرق بين ما قيل لا : تجعل على رأسك شمسية أو شيئا آخرا ، و بين ما إذا قيل لا تظلل على رأسك ، اذ لا يتحقق التظليل الا مع وجود الشمس و جعل المانع عن اشراقها لكي يوجد الظل .

نعم هنا روايتان تدلان على حرمة التظليل من المطر و البرد ايضا و ظاهرهما النهى عن الجلوس تحت القبة و جعل المانع عن اصابة المطر و تأثير البرودة و ان لم يكن تظليلا بالمعني الحقيقي .

و لكنهما ايضا تدلان على حرمة التظليل عن المطر و البرودة بجعل المانع عنهما و لا تدلان على حرمة جعلي شيء فوق الرأس بالليل أو حين الغيم و ان يكن اضحاء و لا حر من الشمس لو لم يفعل ذلك .

عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه كتب إلى صاحب الزمان و سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل ، فهل يجوز ذلك ، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ( 1 ) عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطى قال اما من الحر و البرد فلا .( 2 )

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 13 و لا يبعد ظهورها في تعطية الرأس لا التظليل الذي نحن فيه

/ 373