کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يفت صحة الضحى للشمس ، اى البروز بما أحرم به لها و لذا حرم حيث لا تكون شمس و ان ابيت ذلك فليس الا الاحتمال الاول ضرورة ان الستر لا اثر له في النصوص سو ى بعض المطلقات في النهى عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص و اما الاول اى الاضحاء فقد عرفت تكرار الامر به في النصوص المزبورة على وجه يظهر منه كون العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء انتهى موضع الحاجة .فعلى ما استفاده صاحب الجواهر لكان ما ذهب اليه الدروس أقوى من انه لو جلس تحت القبة و اخرج رأسه إلى الشمس لا اشكال فيه ، و كذا لو جلس تحت الخيمة و اخرج رأسه لا يصدق عليه التظليل اذ لم يتحقق التظليل خارجا كما إذا لم تكن شمس كما في الغيم أو الليل ، لوضوح الفرق بين ما قيل لا : تجعل على رأسك شمسية أو شيئا آخرا ، و بين ما إذا قيل لا تظلل على رأسك ، اذ لا يتحقق التظليل الا مع وجود الشمس و جعل المانع عن اشراقها لكي يوجد الظل .نعم هنا روايتان تدلان على حرمة التظليل من المطر و البرد ايضا و ظاهرهما النهى عن الجلوس تحت القبة و جعل المانع عن اصابة المطر و تأثير البرودة و ان لم يكن تظليلا بالمعني الحقيقي .و لكنهما ايضا تدلان على حرمة التظليل عن المطر و البرودة بجعل المانع عنهما و لا تدلان على حرمة جعلي شيء فوق الرأس بالليل أو حين الغيم و ان يكن اضحاء و لا حر من الشمس لو لم يفعل ذلك .عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه كتب إلى صاحب الزمان و سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل ، فهل يجوز ذلك ، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ( 1 ) عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطى قال اما من الحر و البرد فلا .( 2 )