کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
التظليل لامن جهة فوت الاضحاء و كذا لو أخرج رأسه من الخمية بالنهار حين ظهور الشمس .و هذا الاحتمال صحيح لو كان ما ذكر في الروايات من لفظة الخيمة و الخباء و الكنيسة على نحو الموضوعية لا الطريقية ، حتى يكون الجلوس في القبة حراما ، و ان أخرج رأسه منها و أشرق عليه الشمس ، و لو كان كذلك لاقتضت القاعدة و العادة في بيان المسائل و شقوقها ان يصرحوا به و يقولوا ليلا كان أو نهارا غيما كان أو غيره ، أو يذكروا من محرمات الاحرام شيئين ، التظليل و ترك الاضحاء و بالجملة المقصود من بيان الاحتمالات و ذكرها ان المسألة ليست إجماعية و خالية عن النقض و الابرام حتى يعد القائل بعدم حرمة التظليل بالليل أو حال الغيم ، مخالفا له ، إذا الفقهاء رضوان الله عليهم عبروا في المقام بالتظليل و لم يذكروا التفصيل ، و لا القمر و الليل مضافا إلى ما في الروايات من قوله صلى الله عليه وآ له ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت عنه ذنوبه معها و قوله عليه السلام اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين .( 1 ) و ذكر المحمل و القبة و الخباء في الروايات ليس من باب الموضوعية و الخصوصية .بل هو للمنع عن الشمس و الا ضحاء ، و لايجاد الظل على المحرم فالجزم بشمول الحكم للتظليل بالليل و حال الغيم مشكل و ان قوينا في السابق ان الاحتياط ان لا يظلل بالليل و لم نجرأ ان نقول بجواز الاستظلال و ركوب السيارة بالليل سائرا و لكن لو استظل بالليل لا تجب عليه الكفارة و لو شك الاصل فالبراءة و الاحتياط حسن هذا تمام الكلام فيما لو جعل الظل فوق الرأس سائرا و اما غيره فيأتى حكمه في ضمن مسائل انشاء الله