کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عودا عريضا و اما الستر بالثوب فالروايات فيه ايضا مختلفة عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من المشس بثوب و لا مانع ان يستر بعضه ببعض ( 1 ) .عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله يقول لابى و شكا اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال ترى ان استتر بطرف ثوبي قال بأس بذلك ما لم يصب رأسك ( 2 ) .و يجمع بين الروايتين بحمل ما تدل على الجواز على الضرورة و لعل اختصاص الوجه بذلك انما لدفع الضرر به و عدم الحاجة إلى الزائد مع حفظ الرأس عن التغطية التي تحرم حال الاحرام أو عدم كون الظل على فوق الرأس بل على اليمين و اليسار كما نشير اليه المسألة الرابعة قد تقدم ان المشي تحت ظل المحمل لا اشكال فيه كما في رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع المتقدمة قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل فكتب عليه السلام نعم الحديث ( 3 ) الرواية صريحة في جواز المشي تحت ظل المحمل و الاستفادة منه بهذا النحو ، فهل يمكن شمول اطلاقها للمشي تحت المحمل بحيث يقع فوق رأسه ، إذا لم يكن للجناح ظل مثلا ، أو هى مخصوصة بالمشي في الظل الحادث من المحمل في جوانبه من دون ان يكون المحمل فوق رأسه و لكل وجه فقد جد و اجتهد بعض العلماء في ان التظليل المحرم على المحرم هو