کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
احداث الظل و إيجاده ، لا الاستفادة من الظل الموجود فلو مر من تحت السقف أو الشجرة لا يصدق عليه التظليل و اما المحمل و الكنسية انما صنعا للجلوس فيه لا للاستظلال .لكن تصديق هذا الاجتهاد مشكل ، اذ الظاهر من التظليل المحرم على المحرم حال السير ان لا يسير تحت الظل ، سواء أحدثه نفسه أو غيره كما لو أراد ان يسير بالسيارة المسقفة فانه يصدق عليه التظليل و ان كان لم يوجده بل استفاد من ظل موجود .و على كل حال لو استفدنا من رواية ابن بزيع المتقدمة الاطلاق و قلنا بجواز الاستظلال بالمشي تحت المحمل يكون الاستظلال المحرم في الرواية مختصا بالراكب لا الراجل كما ذكره بعض الاعاظم من العلماء و في رواية المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله قال عليه السلام لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض ( 1 ) .و هذه الرواية شاملة بإطلاقها الراكب و الراجل و كذا ما لو جعل الثوب فوق الرأس حتى يقع الظل عليه و ما جعل و القى في جانب المحمل حتى يقع الظل من الجناح فعلى هذا مفاد الرواية الاولى جواز المشي في ظل المحمل و مفاد الثانية عدم جواز التظليل في المحمل بمثل الثوب يمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الظل الحادث من المحمل فيجوز و الثانية على الظل الذي يوجد باعمال سبب آخر مثل الثوب كما يمكن ان يقال ان الجواز يختص بما إذا كان الظل حادثا من الجناح و عدم الجواز بما إذا وقع الظل من فوق الرأس فلو القى الثوب على الجناح و حدث الظل من اليمين أو اليسار فلا حرمة في الاستظلال به أو يقال ان جواز الاستظلال انما هو للماشي و اما الراكب فلا يجوز له الاستظلال بالثوب و غيره كما هو الظاهر من رواية الحميرى