کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احداث الظل و إيجاده ، لا الاستفادة من الظل الموجود فلو مر من تحت السقف أو الشجرة لا يصدق عليه التظليل و اما المحمل و الكنسية انما صنعا للجلوس فيه لا للاستظلال .

لكن تصديق هذا الاجتهاد مشكل ، اذ الظاهر من التظليل المحرم على المحرم حال السير ان لا يسير تحت الظل ، سواء أحدثه نفسه أو غيره كما لو أراد ان يسير بالسيارة المسقفة فانه يصدق عليه التظليل و ان كان لم يوجده بل استفاد من ظل موجود .

و على كل حال لو استفدنا من رواية ابن بزيع المتقدمة الاطلاق و قلنا بجواز الاستظلال بالمشي تحت المحمل يكون الاستظلال المحرم في الرواية مختصا بالراكب لا الراجل كما ذكره بعض الاعاظم من العلماء و في رواية المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله قال عليه السلام لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض ( 1 ) .

و هذه الرواية شاملة بإطلاقها الراكب و الراجل و كذا ما لو جعل الثوب فوق الرأس حتى يقع الظل عليه و ما جعل و القى في جانب المحمل حتى يقع الظل من الجناح فعلى هذا مفاد الرواية الاولى جواز المشي في ظل المحمل و مفاد الثانية عدم جواز التظليل في المحمل بمثل الثوب يمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الظل الحادث من المحمل فيجوز و الثانية على الظل الذي يوجد باعمال سبب آخر مثل الثوب كما يمكن ان يقال ان الجواز يختص بما إذا كان الظل حادثا من الجناح و عدم الجواز بما إذا وقع الظل من فوق الرأس فلو القى الثوب على الجناح و حدث الظل من اليمين أو اليسار فلا حرمة في الاستظلال به أو يقال ان جواز الاستظلال انما هو للماشي و اما الراكب فلا يجوز له الاستظلال بالثوب و غيره كما هو الظاهر من رواية الحميرى

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من تروك الاحرام الحديث 2

/ 373