کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعلى هذا ليس هذا استثناء آخر و تخصيصا أكثر من التخصيص و الاستثناء في المنزل فيكون المورد متحدا مع المنزل و المهم التأمل في اخبار الباب ليعلم ما في كلمات الاعلام فان الموضوع منقح في كتب الاصحاب عن المسالك يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل و نحوه عند ميل الشمس إلى احد جانبيه و ان كان قد يطلق عليه التظليل لغة و انما يحرم حالة الركوب فلو مشى تحت الحمل و المحمل جاز انتهى .

عن الروضة في شرح قول الشهيد : ( و التظليل للرجل الصحيح سائرا ) انه قال : فلا يحرم نازلا إجماعا و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه ، و المعتبر منه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى احد جانبيه .

و عن كشف اللثام بعد ان حكى جواز المشي تحت الظلال عن بعض قال و هل معنى ذلك انه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة و البيت و غيرهما لا في سيره ، أو جوازه في السير ايضا حتى ان حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك ، أو المعنى المشي أن في الظل سائرا لا بحيث يكون ذوالظل فوق رأسه أوجه ثم وجه الاول و قال و هو احوط لاطلاق كثير من الاخبار النهى عن التظليل ثم الاحوط هو الاخير انتهى و المستند في ذلك رواية إسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل فكتب نعم ( 1 ) ظاهر الرواية المشي تحت الظل حال السير لافي المنزل الا ان الظل له احتمالان أحدهما ان يمشى في احد جانبي المحمل و يقع الظل الحادث منه عليه و ثانيهما ان يكون مرتفعا و يمشى تحت المحمل و وقع ظله عليه و يكون المحمل فوق

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من تروك الاحرام الحديث 1

/ 373