کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يستظل فلا تعارض في البين كما استظهره صاحب الوسائل قدس سره حيث قال بعد نقل الرواية المراد ان للعليل ان يستظل ، لا للصحيح اذ ليس بصريح في ذلك قاله الشيخ و غيره و يحتمل التقية و الضرورة انتهى اما الضرورة فاحتمالها بعيد للتصريح بان الزميل هو الذي يشتد عليه الحر و يضطر إلى التظليل و لكن في الرواية احتمالين آخرين أحدهما ان يكون صنع المحمل بحيث لا ينفك عن الظل على المحرم الصحيح و لا يخلو عنه فعند ذلك له ان يستظل و ان كان فوق رأسه .و ثانيهما ان السائل سئل عن الظل الحادث على المحرم من زميله العليل و محمله و مكانه ، فأجاب الامام بعدم المنع عنه و على هذا يوافق ما ورد من جواز المشي تحت ظل المحمل و في جانب اليمين و اليسار و على الاحتمالين لا ينفك المورد عن الضرورة لصعوبة الاجتناب عن الظل الحادث و عدم الامكان للمحرم ان يترك المحمل .و الحاصل ان الرواية ليست صريحة في جواز استظلال الزميل الصحيح مطلقا فالقدر المتيقن من الرواية اما صورة الاضطرار و عدم إمكان الاجتناب من الاستظلال أو فرض المسألة في الظل الحاصل من اليمين أو اليسار و القول بعدم حرمته كما نقل عن بعض فيما تقدم و لكن استفادة ذلك من الرواية مشكلة .و من المستثنيات عن عموم ادلة تحريم الاستظلال على المحرم الصبيان فانه يجوز لهم الاستظلال مطلقا بلا خلاف كما في الجواهر و تدل عليه صحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون ( 1 ) هذا آخر ما أردناه في حكم التظليل و غاية ما رمناه و لكن بعض الموارد ما