کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
اشرنا اليه لم يكن منقحا في كتب الفقة كالاستظلال من الجانبين و المشي تحت المحمل أو الحمل أو وقف المحرم عن السير لاصلاح امر أو للتفتيش و القرانطينة أو لمنع البليس و نحو ذلك فلا بد في جميع تلك الموارد من الاخذ بالقدر المتيقن الخارج عن عموم ادلة حرمة التظليل ، و الحكم بالحرمة في غيره لعمومية ادلة النهى كما نقله الجواهر عن المنتهى ففى كل مورد يقطع بخروجه عن عموم الادلة يحكم بجواز الاستظلال و في غيره بالحرمة