کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و ان كان يمكن حمله على الضرورة الا انه يكفى في الجواهر الاصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الا دماء الا ما تسمعه ان شاء الله و لكن مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط انتهى لابد من ذكر النصوص أولا و التأمل فيما يستفاد منها من اختصاص الحرمة بالنصوص فيها أو شمولها لمطلق الا دماء و إخراج الدم عقد صاحب الوسائل بابا لحكم الحجامة و قال في الباب الثاني و الستين من تروك الاحرام : باب تحريم الحجامة على المحرم الا للضرورة فيحتجم بغير حلق و لا جز .و قال في الباب الحادي و السبعين من هذه المسألة باب تحريم مطلق إخراج الدم و ازالة الشعر للمحرم الا في الضرورة و نقل في باب الحجامة احدى عشر رواية على حسب ترتيبه و فى الباب الثاني ثلاث روايات .اما الحجامة فمن النصوص الواردة فيها رواية الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا ، الا ان لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم ( 1 ) عن زرارة عن ابى جعفر قال لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلوة ( 2 ) عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عن المحرم يحتجم قال : لا الا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلوة و قال إذا اذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر ( 3 ) و الروايات الثلاث ظاهرة بل صريحة في حرمة الاحتجام على المحرم الا عند الضرورة و الحاجة