کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فتواه أولا ثم يقول روى فلان فيعلم انه عليه الرحمة استفاد من الروايات عدم الخصوصية للشجر و ان الحرمة للسابق على الدار و المنزل ، دون اللاحق و ان ما يدخل على الدار يجوز قطعه دون ما يدخل عليه المحرم و من الممكن القريب ان يكون هذا مستند الاجماع على عدم قول ثالث و ان لم نجزم به .الفرع الثاني بعد الحكم بجواز قطع الشجر اذ دخل الدار فهل يعتبر ان يكون ملكا لصاحب المنزل ام لا .فمن ذهب إلى اشتراط ذلك لعله استفاده من قوله عليه السلام في رواية حماد ( و هى له ) المحتمل رجوع ضمير هى إلى الشجرة المذكورة في الرواية على بناء النسخة المقروة ، على المجلسي عليه الرحمة و لكن في النسخة الاخرى كما في الوسائل و التهذيب المطبوع جديدا و هو له الظاهر رجوعه إلى المنزل .الثالث بناء على جواز قطع الشجرة التي نبت في الدار أو المضرب تحت اى شرط كان فهل يختص الجواز لصاحب الدار بالمباشرة فقط أو يعمه و التسبيب فلو امر غيره بقلعها يجوز له ذلك ايضا ام لا .لا يبعد ان يقال ان الظاهر من قوله عليه السلام فله قلعها ، أو فليقلعها اعم من المباشرة و التسبيب الا ان الكلام في انه إذا قلنا بشمول الدليل للغير ، فهل ، يتبدل حكم الغير الذي كان عليه حراما ايضا ان يقلعه ، بحيث لو امره من كان له ان يقطع الشجر الداخل عليه يجوز للمأمور قلعه و قطعه أولا يتغير الحكم الثابت على الغير بل هو باق عليه الظاهر هو الثاني .اذ غاية ما يستفاد من الدليل ان الشجر الوارد على المنزل ليس له حرمة بالنسبة إلى المورد و اما عدم الحرمة مطلقا حتى بالنسبة إلى من يعيش بعيدا عنه و لم يرد عليه فلا يستفاد منه حتى يتغير الحكم و لو بالتسبيب ، نعم لو علم ان كل شجرة أو نبات إذا نبتت بعد بناء المنزل لا حرمة لها بالنسبة إلى من يسكن البيت و غيره فينقلب الحكم و يجوز القطع للغير .