کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إذا المستفاد من الرواية ، من قوله عليه السلام ارمسوه في الماء أن الجراد لو كان يعيش في الماء كان بحريا و حيث أنه لا يعيش الا في البر فهو بري .2 عن حريز عن زرارة عن أحدهما قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه .( 1 ) 3 عن ابى بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه قال : ان وجدت معدلا فأعدل عنه فان قتلته متعمد فلا بأس .( 2 ) 4 معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا و لا يقتله .( 3 ) 5 عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجراد أ يأكله المحرم ، قال : لا ( 4 ) .6 عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد ( 5 ) 7 عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : الجراد من البحر ، و قال كل شيء اصله في البحر ، و يكون في البر و البحر فلا ينبغى للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله تعالى ( 6 ) هذه الروايات تدل على ان الجراد على نحو العموم من صيد البر و ان كان اصله و تكونه من البحر ، و لم تذكر فيها نوع آخر بحرى من الجراد ، و قد صرح