کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
في إحرام المرأة قال المحقق في الشرايع : و إحرام المرأة كاحرام الرجل الا فيما استثنى من جواز لبس المخيط و الحرير و التظليل انتهى .و يعلم من كلامه قدس سره في هذا الفرع ان كيفية إحرام المرأة مثل كيفية إحرام الرجل الا انه لا يجوز ستر الوجه لها كما يجوز للرجل و يجوز لها لبس الحرير و المخيط و ستر الرأس عند عدم الناظر ، و الا يجب عليها الستر ، بخلاف الرجل حيث لا يجوز له لبس المخيط و ستر الرأس و لبس الحرير و يمكن ان ينسب إلى صاحب الشرايع انه يعتبر في إحرام المرأة لبس ثوبين كما يعتبر التلبية و غيرها الا ما علم استثنائه .فهل الدليل على اعتبار الثوبين في إحرام المرأة هو الدليل الدال على اعتبارهما في الرجل بإرادة الجنس من لفظ المحرم المذكور في الروايات كما في ساير الواجبات و الشرائط ، و لا يحتاج ذلك إلى دليل آخر نعم خروج بعضها