کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اخطأوا في تشخيصهم ، و الحاصل ان ما جعل ميزانا لتشخيص صيد البحر و امتيازه و فصله عن صيد البر انما هو فيما لا يكون مشخصا و مميزا عند العرف ، و انه داخل في اى صنف من الصيد البرى أو البحرى ، فعند ذا يقال : ان كان يبيض في البحر فهو من مصاديق صيد البحر و ان كان يبيض في البر فهو من مصاديق صيد البر ، و اما إذا كان معلوما عندهم من جهه المصداق و يراه العرف مثلا داخلا في صيد البر أو البحر فلا حاجة إلى اعمال الميزان المجعول للتشخيص في صورة الشك و الشبهة .

بقي هنا فرعان ينبغى الاشارة إليهما لتكميل البحث في المقام الاول لو كان حيوان له صنفان ، صنف يعيش في الماء ، و صنف يعيش في البر كالسلحفاة فلكل صنف حكمه الخاص به ، فما يعيش في البر بري يحرم صيده و قتله و ما في البحر فبحرى يجوز صيده كالكلب البرى البحرى .

الثاني لو شك في فرد من الحيوان انه من صيد البحر أو من صيد البر ، و لم يعلم دخوله في اى صنف من الصيد لشبهة في المصداق لا الحكم و العنوان ، كما إذا راى صيدا من بعيد و لم يعلم انه بحرى أو بري ، فان قلنا : بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، يتمسك بعموم حرم عليكم صيد البرو يشمله ايضا عموم احل لكم صيد البحر ، فيتصادقان في مورد واحد و يغلب جانب الحرمة فيحكم بحرمة قتله و اكله ، و لكن المتأخرين لا يجوزون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كما هو الاقوى ، و عليه فيحكم بعدم حرمته للاصل ، لانه شك في التكليف ، و لقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه هذا فيما إذا كان الشك من جهة المصداق و الموضوع ، مع العلم بانه اما مصداق لصيد البر ، أو مصداق للصيد البحرى ، المعلوم حكمهما لا انه مصداق لثالث مغاير حكمه لحكمها .

و ما لو كان الشك من جهة صدق عنوان البرى و البحرى مع صدق الصيد عليه ، بمعنى انه يشمله الصيد و لكن لا يصدق و لا يطلق عليه البحرى فقط ، و لا البرى

/ 373