کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كذلك لوجود الاثار المختلفة و المتضادة فيه ، بانه يبيض في البحر تارة ، و في البر اخرى ، أو يتمكن من ان يعيش في الماء دائما ، كما انه يتمكن من ادامة الحياة في البر كذلك ، أو للشك في مفهوم البحر من جهة السعة و الضيق ( 1 ) فهل يتمسك في مثل المورد بعموم حرم عليكم صيد البر فيحكم بالحرمة ، أو بعموم احل لكم صيد البحر فيجوز قتله و اكله ، فيه تردد و منشأه انه ان قيل ان العام في حرمة الصيد انما قيد بكونه بحرى لقوله تعالى احل لكم صيد البحر ، فكان الحرام من الصيد متقيد بكونه بحرى ، و لا علم لهذا القيد الابعد إحراز كونه بريا ، فإذا شك في وجود القيد و تقيد الصيد به يشمله العموم لعدم انعقاد الظهور للعام الا فيما هو بري قطعا ، فلا يكون حراما على المحرم .و ان قلنا ان الصيد حرام على المحرم قتله و اكله على نحو العموم الساري في جميع مصاديق الصيد ، لقوله تعالى و لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ، الظاهر في حرمة كل من الصنفين ، و لكن المخصص ، المنفصل الاخر ، أخرج صيد البحر عن تحت حكم العام ، و حكم بحلية ، و خصص الحرمة بالبرى من الصيد و قد تقرر في الاصول ان المخصص إذا كان مجملا بحسب المفهوم ، لا يجوز تخصيص العام الا بما هو المتيقن دخوله تحت عموم المخصص ، و يبقى غيره سليما عن التخصيص و المعارض ، و لا يسرى الاجمال في دليل المخصص إلى العام ، لانفصاله عنه ، و عدم اتصاله به ، و انعقاد الظهور فيه ، كما لو قال اكرم العلماء ثم ورود دليل اخر ، لا تكرم الفساق منهم ، و تردد الفسق بين مرتكب الكبيرة و الصغيرة ، يوخذ بالقدر المتيقن من المخصص و هو مرتكب الكبيرة ، و يبقى مرتكب الصغيرة تحت عموم العام و يتبع ظهوره فيه ، و ما نحن فيه ايضا كذلك