کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فيحكم بحلية ما هو المتيقن دخوله تحت صيد البحر ، عند الشك في صدق العنوان ، و يبقى غيره تحت عموم قوله تعالى و لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم .هذا إذا كانت الشبهة حكيمة كما أشير اليه ، و اما لو كانت مصداقية بان اشتبه عليه ان ما يراه بعيدا من الصيد ، بحرى أو بري ، يجوز قتله بناء على الاول و يحرم على الثاني ، و لا يصح التمسك بعموم المخصص بالكسر و لا المخصص بالفتح الابناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، و اما بناء على عدم الجواز كما هو الحق ، فالمرجع عند الشك ، الاصل الجارى في المورد و قد مر انه عدم الحرمة على احتمال .