کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
النظر مفصلا انشاء الله تعالى .و اما لمس المرئة فقد قيد الحرمة فيه بكونه عن شهوة كما هو المصرح به في رواية عمار المتقدمة ، و بها يقيد ما تدل على حرمته مطلقا و لعلها مستند صاحب الحدائق و المستند و الجواهر ايضا حيث اشترطوا الشهوة في حرمة مس المرأة و لمسها ، فكل مس و لمس لا يكون بشهوة فلا شيئى عليه و ان امنى او امذى ، و تدل على ذلك روايات اخرى .1 منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت : افيمسها و هي محرمة ، قال : نعم ) ( 1 ) و هذه الرواية صريحة في جواز مس المرئة حال الاحرام إذا لم يكن بشهوة و تدل على بطلان القول بحرمته مطلقا كما هو ظاهر عبارة المحقق في الشرايع ، و لذلك قيدها الشارح بكونه عن شهوة .2 و رواية ابى سيار ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ( و من مس إمرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى إمرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور و من مس إمرأته أو لازمها عن شهوة فلا شيء عليه ) .( 2 ) 3 و رواية اخرى للحلبي ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ( المحرم يضع يده على إمرأته قال لا بأس ، قلت : فيتنزلها من المحمل و يضمها اليه ، قال : لا بأس ، قلت : فانه ان أراد ان ينزلها من المحل فلما ضمها اليه أدركته الشهوة ، قال : ليس عليه شيء الا ان يكون طلب ذلك ) .( 3 )