کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
4 و رواية حريز عن محمد قال : ( سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل إمرأته و هو محرم فامنى أو امذى ، قال : ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى لو لم يمد فعليه دم يهريقه ، فان حملها أو مسها لغير شهوة فامنى أو امذى فليس عليه شيئى ) .( 1 ) و المستفاد من الرواية ان المحرم إذا مس إمرأته أو حملها و ضمها اليه بغير شهوة ليس عليه شيء سواء امنى بذلك أو لم يمن ، و اما إذا مسها أو حملها بشهوة فهو حرام مطلقا سواء امنى أو امذى ، أو لم يمن و لم يمد ، إذا الظاهر ان ملاك الحرمة و الجواز ، المس بشهوة ، و غير شهوة و هو الموضوع للحكم ، و لا اثر للامناء و عدمه في ذلك ، و منه يعلم ان الامناء المذكور في رواية عمار المتقدمة بقوله ( ان مسها بشهوة فامنى ) ليس قيدا للحكم و شرطا فيه بل هو الاثر الطبيعي الذي قد يترتب على المس قهرا ، و ما هو الشرط و القيد كون المس عن شهوة .