کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
7 و اما النهى عن القتل حال الاحرام فيوجب كون المصيد ميتة فلا يجوز أكله مطلقا و لو للمحل ، بناء على تمامية الدلالة كما يأتى و ( منها ) قوله تعالى : ( رحم عليكم صيد البر ما دمتم حرما و اتقو الله الذي اليه تحشرون ( 1 ) و المراد من الصيد في هذه الاية المصيد و من الحرام حرمة أكله كما هو الظاهر فعلى هذا دلالة الايات على حرمة قتل الصيد حال الاحرام صريحة ، و أما حرمة الاكل و الاصطياد فهي ظاهرة فيها و لكن حرمة الزائد على تلك الثلاثة من إمساك الصيد و الدلالة عليه و الاشارة اليه و بيعه و شرائه فلا تستفاد من الايات نعم يظهر من الروايات حرمة أكثر ما ذكره الفقهاء من تروك الاحرام فالمهم في المقام نقل الروايات و التأمل في مفادها انشاء الله تعالى ( منها ) ما رواه الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم ، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده " ( 2 ) و يأتي الكلام في ثبوت الفداء في قتل الصيد على من نسى أو جهل و كذا الفرق بين الاشارات في الحرمة و عدمها و ( منها ) رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورما حكم ..الاية ) قال : " حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم " ( 3 ) و في رواية احمد بن محمد في قوله تعالى ( تناله أيديكم و رماحكم قال :