تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
" فصل : في النية " و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربة ( 1 ) ، و يكفي فيها الداعي القلبي ، و لا يعتبر فيها الاخطار بالبال ، و لا التلفظ ، فحال الصلاة و سائر العبادات حال سائر الاعمال و الافعال الاختيارية كالاكل و الشرب ، و القيام و القعود و نحوها من حيث النية ، نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي و المحرك هو الامتثال و القربة ، و لغايات الامتثال درجات .( 1 ) قد عرفت فيما مضى أن انية إنما أخذت في الصلاة على نحو الشرطية دون الجزئية .و عليه فيكفى فيها الداعي القلبي ، بأن يكون إتيانه لها بداعي القربة ، و قصد الانبعاث عن الامر من دون فرق بين أول الصلاة و آخرها .و أما اخطار صورة الفعل في افق النفس و لو اجمالا ، و احضارها في الذهن قبل الصلاة ، ثم استمرارها حكما كما عليه جمع ، فلا دليل على ذلك بوجه ، كما لا يلزم التلفظ بها ، بل هو مكروه و موجب لاعادة الاقامة .و توهم انه مما يرجع إلى الصلاة و قد دل الدليل على عدم قدح