تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه : أن المبطل هو خصوص كلام الآدمي ، و لم يثبت البطلان بمطلق الكلام المحرم و إن كان ذكرا ، على ان التشريع لا يجري فيما لو أعادها ثانيا من باب الرجاء و بقصد الاحتياط - كما ستعرف - فلا يتم على إطلاقه .

هذا مع ان ذلك لا يختص بالتكبير ، بل يجري في ساير اجزاء الصلاة مما كان من قبيل الاقوال كما لا يخفى .

و منها : ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من ان الثانية قادحة في صدق الهيئة الاتصالية المعتبرة بين الاجزاء حيث انها مسبوقة - لا محالة - بالعزم على الخروج عن الصلاة برفع اليد عن الاولى حتى يتحقق الافتتاح بالثانية ، و هذا العزم و إن لم يكن بمجرده موجبا للبطلان ، و لذا لم نقل بالخروج بمجرد نية القطع ، الا ان الجري على مقتضاه خارجا باستيناف الصلاة و الاتيان بالثانية بقصد الافتتاح يوجب قطع الهيئة الاتصالية العرفية المانع عن صلاحية انضمام الاجزاء اللاحقة بالسابقة .

و فيه ما لا يخفى فانه لا مساغ للعرف لتشخيص كيفية اعتبار الهيئة الاتصالية بين الاجزاء ، بل لابد من اخذها من مخترعها و هو الشرع .

نعم لا ريب في انقطاع الهيئة الاتصالية مع الفصل الطويل الماحي للصورة ، كما لو كبر و بعد نصف ساعة مثلا قرأ و بعد هذا المقدار من الفصل ركع و هكذا .

و أما مجرد اعادة التكبيرة و استينافها فلا شك ان العرف لا يساعد على قدحها في صدق الهيئة الاتصالية إلا بعد ثبوت الاخلال بها من قبل الشارع و تقيد الصلاة بعدمها و هو بعد أول الكلام .

فهذ ان الوجهان ضعيفان ، و أضعف منهما بقية الوجوه المذكورة

/ 546