تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و فيه : أن المبطل هو خصوص كلام الآدمي ، و لم يثبت البطلان بمطلق الكلام المحرم و إن كان ذكرا ، على ان التشريع لا يجري فيما لو أعادها ثانيا من باب الرجاء و بقصد الاحتياط - كما ستعرف - فلا يتم على إطلاقه .هذا مع ان ذلك لا يختص بالتكبير ، بل يجري في ساير اجزاء الصلاة مما كان من قبيل الاقوال كما لا يخفى .و منها : ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من ان الثانية قادحة في صدق الهيئة الاتصالية المعتبرة بين الاجزاء حيث انها مسبوقة - لا محالة - بالعزم على الخروج عن الصلاة برفع اليد عن الاولى حتى يتحقق الافتتاح بالثانية ، و هذا العزم و إن لم يكن بمجرده موجبا للبطلان ، و لذا لم نقل بالخروج بمجرد نية القطع ، الا ان الجري على مقتضاه خارجا باستيناف الصلاة و الاتيان بالثانية بقصد الافتتاح يوجب قطع الهيئة الاتصالية العرفية المانع عن صلاحية انضمام الاجزاء اللاحقة بالسابقة .و فيه ما لا يخفى فانه لا مساغ للعرف لتشخيص كيفية اعتبار الهيئة الاتصالية بين الاجزاء ، بل لابد من اخذها من مخترعها و هو الشرع .نعم لا ريب في انقطاع الهيئة الاتصالية مع الفصل الطويل الماحي للصورة ، كما لو كبر و بعد نصف ساعة مثلا قرأ و بعد هذا المقدار من الفصل ركع و هكذا .و أما مجرد اعادة التكبيرة و استينافها فلا شك ان العرف لا يساعد على قدحها في صدق الهيئة الاتصالية إلا بعد ثبوت الاخلال بها من قبل الشارع و تقيد الصلاة بعدمها و هو بعد أول الكلام .فهذ ان الوجهان ضعيفان ، و أضعف منهما بقية الوجوه المذكورة