تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و سهوا كنقيصته قد عرفت ما فيه ، إذا بعد تسليم الاجماع الاول لا دليل على الثاني ، بل لم يثبت بعد اختلاف الكلمات حيث ظهر من بعضهم الاقتصار في تفسيره بالاخلال من ناحية النقص فحسب ، و مفهوم الركن لغة و عرفا لا يساعد على أكثر من ذلك ، فانه ما يتقوم به الشيء ، و الزيادة قادحة في التقوم لو لم تكن مؤيدة ، و لم يرد اللفظ في شيء من الروايات و إنما وقع التعبير به في كلمات الاصحاب خاصة .و عليه فالأَقوى عدم البطلان بزيادة التكبير سهوا عملا بإطلاق حديث لا تعاد الحاكم على ادلة الزيادة المبطلة مثل قوله عليه السلام " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " و الموجب لتخصيصها بالزيادة العمدية ، إذ لا قصور في شمول الحديث للمقام .و دعوى اختصاصه بما إذا كان الاخلال من ناحية النقص لا شاهد عليها ، فان بعض ما ذكر في المستثنى و ان لم تتصور فيه الزيادة كالوقت و الطهور و القبلة لكنها تتصور في البعض الآخر كالركوع و السجود .فالمستفاد من إطلاق الحديث ان الاخلال العارض للصلاة سواء أ كان من ناحية النقيصة ، ام الزيادة ان كان من ناحية الخمسة المستثناة فتعاد و الا فلا ، و من الواضح دخول التكبيرة في عموم المستثنى منه فيشملها الحديث ان كان الاخلال من حيث الزيادة .نعم إذا كان من حيث النقيصة فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ لاعتبار التلبس بالصلاة المتوقف على الدخول فيها و الشروع لها و ناسي التكبيرة شارع بعد في الصلاة .