تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بعد التنزيل على المتعارف وجوب هذه الكيفية بخصوصها و عدم الاجتزاء بغيرها .و معه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الاصل العملي الذي مقتضاه هو البراءة بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطيين ، و كذا عند الشك بين التعيين و التخيير الذي هو في الحقيقة من مصاديق الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و لا فرق بينهما إلا في مجرد التعبير كما أوضحناه في الاصول .فما عن بعض من التفكيك بينهما بالرجوع إلى البراءة في الاول و الاشتغال في الثاني في محله .الثاني : الاخبار الدالة على ان عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية خمس و تسعون كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات ، خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس ( 1 ) فان المستفاد منها ان تلك التكبيرات التي منها الافتتاح كلها من سنخ واحد و على صورة واحدة فإذا انضم ذلك إلى قوله ( ع ) في صحيحة زرارة : " إذا أردت ان تركع فقل و أنت منتصب الله اكبر .الخ " ( 2 ) المشتملة على بيان الكيفية في تكبيرة الركوع يظهر من ذلك ان تكبيرة الافتتاح ايضا كذلك لما عرفت من استظهار كون الجميع من سنخ واحد و بكيفية واحدة .الثالث : و هو العمدة و الاستدلال به أقوى من سابقه و أظهر صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة التي استدل بها الاصحاب
1 - الوسائل : باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب الركوع ح 1 .