تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
اكبر .الخ " مع ان الصبر و التنفس هنا واجب قطعا ، فلو كان الوقف في تكبيرة الاحرام واجبا كان ذكره أولى و التعرض له احرى كما لا يخفى .و كيف كان : فإطلاق الصحيحة رافع لاحتمال الوجوب فان هذه الصحيحة و غيرها من الروايات الواردة لبيان كيفية الصلاة إنما تتكفل ببيان الاجزاء بموادها .و اما اعراب الكلمات من الوقف و الحركات فهو محول إلى قانون اللغة و القواعد العربية ، و الاصول المقررة لذلك .و من هنا لا نجد في شيء من تلك الاخبار تعرضا لذلك .و عليه فإذا احتملنا لزوم مراعاة شيء على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد كوجوب الوقف في المقام و عدم وصل التكبيرة بما بعدها جاز التمسك في دفعه بإطلاقها .و لا ينافي ذلك ما تقدم منا من عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها استنادا إلى صحبحة حماد ، لان ذلك كان مستلزما لتغيير ماده اللفظ همزة ( الله ) في الدرج ، و قد عرفت ان ظاهر الصحيحة الامر بهذه الهيئة بمادتها ، و اما في المقام فالتغيير راجع إلى الاعراب ، و الصحيحة كغيرها من ساير الاخبار ناظرة اليه كما عرفت .هذا و مع الاغماض عن إطلاق الصحيحة فلا مانع من الرجوع إلى اصالة البراءة عن مانعية الوصل بما بعدها على المختار من جواز الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، و في الدوران بين التعيين و التخيير ، و قد اشرنا مرة إلى اتحاد المسألتين و عدم المجال للتفكيك بينهما .