تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
منها : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ ( 1 ) فان التكبيرة حالها حال القراءة من هذه الجهة كما لا يخفى .و هذه الرواية : و ان كانت معتبرة سندا فان السكوني موثق و كذا النوفلي الرواي عنه ، لوقوعه في أسانيد تفسير القمي ، لكنها قاصرة الدلالة ، إذ بعد تسليم شمول القراءة للتكبيرة و اتحادها معها في هذا الحكم ليست الرواية مما نحن فيه لكونها ناظرة إلى اعتبار الاستقرار في مقابل المشي لافي مقابل الطمأنينة و الاضطراب مع كونه واقفا الذي هو محل الكلام و منها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إلا ان يكون مريضا ، و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا اخذ في الاناة فهو في الصلاة ( 2 ) بناءا على ان المراد من التمكن الاستقرار و الاطمئنان ، كما لعله الظاهر .و هي و ان صح سندها بالرغم من اشتماله على صالح بن عقبه و قد ضعفه ابن الغضائري اذ لا عبرة بتضعيفه لعدم الاعتماد على كتابه فلا يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في اسناد تفسير القمي و كامل الزيارت ، لكنها قاصرة الدلالة ، لانه ان أريد من التشبيه المماثلة في كيفية الاستقرار فلا تعرض فيها لحكمه و ان أريد التشبيه من حيث الحكم فقد سبق في مبحث الاقامة عدم اعتبار الاستقرار
1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب الاذان و الاقامة ح 12 .