تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و فيها و انما هو مستحب إذا ، فلا تدل على الوجوب في الصلاة ، بل غايته المساواة في اعتبار الرجحان واصل المطلوبية .و منها : ما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، و ان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ( 1 ) فقد دلت على اعتبار الاستقرار على نحو يتقدم على القيام لو أوجب الاخلال به فيصلي قاعدا .و يمكن الخدش في السند بأن في طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة ( يزيد بن إسحاق شعر ) و لم يوثق كما صرح به الاردبيلي ، نعم صحح الطريق في الخلاصة بناءا على مسلكه من العمل برواية كل امامى لم يرد فيه قدح .هذا و لكن الرجل واقع في أسانيد كامل الزيارات ( 2 ) فالرواية معتبرة ، و لا ينبغي النقاش في سندها .لكنها قاصرة الدلالة لعدم كون التفصيل ناظرا إلى استقرار المصلي و عدمه ، بل إلى استقرار السفينة و اضطرابها لخفتها ، و انها لو كانت خفيفة بحيث تكفأ لو قام المصلي في صلانه سقط القيام حينئذ وصلى قاعدا مخافة الوقوع في البحر لكونه مظنة الضرر .فقوله تكفأ أقوى شاهد على اضطراب السفينة الموجب لسقوط القيام لكونه في معرض التلف و الغرق دون اضطراب المصلي من حيث هو مع الامن من القيام الذي هو محل الكلام .فهذه الروايات : لا يمكن الاستدلال بشيء منها على اعتبار
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب القيام ح 2 .2 - و لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق