تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيها و انما هو مستحب إذا ، فلا تدل على الوجوب في الصلاة ، بل غايته المساواة في اعتبار الرجحان واصل المطلوبية .

و منها : ما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، و ان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ( 1 ) فقد دلت على اعتبار الاستقرار على نحو يتقدم على القيام لو أوجب الاخلال به فيصلي قاعدا .

و يمكن الخدش في السند بأن في طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة ( يزيد بن إسحاق شعر ) و لم يوثق كما صرح به الاردبيلي ، نعم صحح الطريق في الخلاصة بناءا على مسلكه من العمل برواية كل امامى لم يرد فيه قدح .

هذا و لكن الرجل واقع في أسانيد كامل الزيارات ( 2 ) فالرواية معتبرة ، و لا ينبغي النقاش في سندها .

لكنها قاصرة الدلالة لعدم كون التفصيل ناظرا إلى استقرار المصلي و عدمه ، بل إلى استقرار السفينة و اضطرابها لخفتها ، و انها لو كانت خفيفة بحيث تكفأ لو قام المصلي في صلانه سقط القيام حينئذ وصلى قاعدا مخافة الوقوع في البحر لكونه مظنة الضرر .

فقوله تكفأ أقوى شاهد على اضطراب السفينة الموجب لسقوط القيام لكونه في معرض التلف و الغرق دون اضطراب المصلي من حيث هو مع الامن من القيام الذي هو محل الكلام .

فهذه الروايات : لا يمكن الاستدلال بشيء منها على اعتبار


1 - الوسائل : باب 14 من أبواب القيام ح 2 .

2 - و لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق

/ 546