تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المعتبر و المنتهى - بدخل ذلك في تحقق الكلام فما لا يسمع لا يعد كلاما و لا قراءة و فيه ما لا يخفى ، لمنع الدخل فلا يتوقف صدق الكلام على الاسماع و لذا لو تكلم بمثل ذلك - بكلام آدمي - اثناء صلاته بطلت ، و لا نظن تجويز مثل ذلك حتى من المستدل .فالعمدة : إذا الروايات الواردة في المقام التي منها موثقة سماعة قال سألته عن قول الله عز و جل : " و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها " قال المخافتة ما دون سمعك ، و الجهر أن ترفع صوتك شديدا ( 1 ) ، فكأنه استصعب سماعة فهم المراد من الآية الشريفة حيث ان الجهر و الاخفات من الصديق اللذين لا ثالث لهما ، فكيف نهى سبحانه عنهما و امر باتخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى : " و ابتغ بين ذلك سبيلا " فأجاب عليه السلام بان الخفت الممنوع ما كان دون السمع و الجهر كذلك ما تضمن الصوت الشديد ، و ما بينهما هو الوسط المأمور به الذي ينقسم ايضا إلى الجهر و الاخفات حسب اختلاف الصلوات كما فصل في الروايات .و يؤيدها روايات اخرى بهذا العنوان لا تخفى على المراجع ، فلا اشكال في الحكم و انه لابد في الامتثال من التكلم بهذه الامور على نحو يسمع نفسه ( 2 ) إما تحقيقا أو تقديرا كما في الاصم - لعارض - أو كان هناك مانع عن سماع الصوت .
1 - الوسائل : باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .2 - ما ذكره - دام ظله - في المقام هو المطابق لما سيجئ في مبحث القراءة مسألة ( 27 ) و لما أورده في منهاجه مسألة ( 620 ) و لكنه مخالف لما جاء في تعليقته الشريفة على المقام فلاحظ