تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ( 1 ) .شرعا - زائدا على ذلك - لكونه من التشريع المحرم ، لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيرة ، أو انها تكون ملحونة فانه على التقديرين لم يتعلق به الامر و ليس من اجزاء الصلاة ، فافتتاح الصلاة و الدخول فيها بذلك المساوق للاتيان به بعنوان الجزئية و بقصد الامر تشريح محرم .( 1 ) : - بلا خلاف ، و يكفينا في ذلك إطلاقات الامر بالتكبير مثل قوله عليه السلام : تحريمها التكبير فانه يشمل الصحيح و الملحون و التقييد بالاول على صورة ( الله اكبر ) إنما كان من اجل الانصراف إلى المتعارف ، أو لفعل الامام ( ع ) و الامر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم و لا ريب ان كلا منهما خاص بحال الاختيار ، فيبقى الاطلاق في صورة العجز و الاضطرار - كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح و الغلط .هذا مضافا إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه " ( 1 ) فان الاكتفاء بتحريك اللسان و الاشارة بالاصبع يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة ، و كذا التكبير الملحون بطريق أولى .و موثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع )
1 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1