تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ( 1 ) .

شرعا - زائدا على ذلك - لكونه من التشريع المحرم ، لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيرة ، أو انها تكون ملحونة فانه على التقديرين لم يتعلق به الامر و ليس من اجزاء الصلاة ، فافتتاح الصلاة و الدخول فيها بذلك المساوق للاتيان به بعنوان الجزئية و بقصد الامر تشريح محرم .

( 1 ) : - بلا خلاف ، و يكفينا في ذلك إطلاقات الامر بالتكبير مثل قوله عليه السلام : تحريمها التكبير فانه يشمل الصحيح و الملحون و التقييد بالاول على صورة ( الله اكبر ) إنما كان من اجل الانصراف إلى المتعارف ، أو لفعل الامام ( ع ) و الامر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم و لا ريب ان كلا منهما خاص بحال الاختيار ، فيبقى الاطلاق في صورة العجز و الاضطرار - كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح و الغلط .

هذا مضافا إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه " ( 1 ) فان الاكتفاء بتحريك اللسان و الاشارة بالاصبع يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة ، و كذا التكبير الملحون بطريق أولى .

و موثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع )


1 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1

/ 546