تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الروايتان و العلم الخارجي هو وجوب الاتيان بالملحون و الاجتزاء به مضافا إلى موثقة اخرى للسكوني عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : إن الرجل الاعجمي من أمتي ليقرء القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته ( 1 ) ، بعد القطع بعدهم خصوصية للقرآن فيعم التكبيرة و غيرها .و أما الاستدلال عليه بما ورد من انه كلما غلب الله فهو أولى بالعذر ، و انه ما من شيء حرم الله تعالى إلا و قد أحله لمن اضطر اليه فساقط ، إذ غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من أجل قبح التكليف بما لا يطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الاخبار ، لا اثبات وجوب الناقص الذي هو محل الكلام .كما ان الاستدلال بحديث : " لا يترك الميسور بالمعسور " و بما ورد من ان سين بلال شين عند الله أيضا ساقط لضعف سند الحديث فلا أساس لهذه القاعدة كما تعرضنا له في الاصول .و اما الرواية فلم تنقل بطرقنا و لذا لم يذكرها في الوسائل و إن ذكرت في المستدرك و انما هي مذكورة في كتب العامة و مروية بطرقهم فلا يعتمد عليها .ثم ان صاحب الجواهر ( قده ) استدل في المقام بفحوى ما ورد في الالثغ و الا لتغ ، و الفأفاء ، و التمتام ، مع انا لم نجد رواية وردت في هؤلاء ، و هو ( قده ) ايضا استند في الحكم لهم - في مبحث القراءة - بقاعدة الميسور و لم يتعرض لرواية خاصة .
الوسائل : باب 30 من أبواب قراءة القرآن ح 4