تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لا يلزم أن يكون بلغته ( 1 ) ، و إن كان احوط ، و لا يجزى عن الترجمة غيرها من الاذكار و الادعية و ان كانت بالعربية ، و ان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرنا قدم على الملحون و الترجمة .نعم : يصح الاستدلال لذلك بما كان عاريا عن لفظ التكبير كما ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقا من قوله ( ع ) " و لا صلاة بغير الافتتاح " ( 1 ) فانها دلت على لزوم الافتتاح من تقييد بالتكبيرة فيعم الترجمة بعد وضوح صدقه عليها .و بالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمها إلى أدلة التكبير ان الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، و اما مع العجز فلا بد من الافتتاح بشيء ، و لا يشرع الدخول في القراءة و الركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة ، و حيث لا شئ اقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين ، فيقول مثلا : ( خدا بزركتر است ) إن كان التكبير متضمنا لتفضيل و إلا فيقول ( خدا بزرك است ) .( 1 ) : - لعدم الدليل على التعيين فيرجع إلى إطلاق لا صلاة بغير افتتاح الشامل لمطلق الترجمة كما مر ، و مع الغض فيرجع إلى اصالة البراءة عن التقييد بلغة خاصة بناءا على المختار من الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطي .و قد يقال : بعد إنكار إطلاق يرجع اليه في بدلية الترجمة ان المقام من الدوران بين التعيين و التخيير .و في مثله يرجع إلى الاشتغال
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7 .