تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يلزم أن يكون بلغته ( 1 ) ، و إن كان احوط ، و لا يجزى عن الترجمة غيرها من الاذكار و الادعية و ان كانت بالعربية ، و ان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرنا قدم على الملحون و الترجمة .

نعم : يصح الاستدلال لذلك بما كان عاريا عن لفظ التكبير كما ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقا من قوله ( ع ) " و لا صلاة بغير الافتتاح " ( 1 ) فانها دلت على لزوم الافتتاح من تقييد بالتكبيرة فيعم الترجمة بعد وضوح صدقه عليها .

و بالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمها إلى أدلة التكبير ان الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، و اما مع العجز فلا بد من الافتتاح بشيء ، و لا يشرع الدخول في القراءة و الركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة ، و حيث لا شئ اقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين ، فيقول مثلا : ( خدا بزركتر است ) إن كان التكبير متضمنا لتفضيل و إلا فيقول ( خدا بزرك است ) .

( 1 ) : - لعدم الدليل على التعيين فيرجع إلى إطلاق لا صلاة بغير افتتاح الشامل لمطلق الترجمة كما مر ، و مع الغض فيرجع إلى اصالة البراءة عن التقييد بلغة خاصة بناءا على المختار من الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطي .

و قد يقال : بعد إنكار إطلاق يرجع اليه في بدلية الترجمة ان المقام من الدوران بين التعيين و التخيير .

و في مثله يرجع إلى الاشتغال


1 - الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7 .

/ 546