تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ان عجز عن النطق أصلا اخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن امكنه ( 1 ) .( 1 ) : - المستند فيما ذكره ( قده ) في وظيفة الاخرس العاجز عن النطق رأسا من الاخطار بالقلب و الاشارة إلى التكبيرة و تحريك اللسان هي موثقة السكوني عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بأصبعه " ( 1 ) بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذكورات في الخبر " بل المراد عامة الاقوال الواجبة عليه فيشمل التكبير ، لكن الموثقة لم تتضمن الاخطار بالقلب ، كما ان الاشارة قيدت فيها بالاصبح فيختلف مع ما في المتن الذي هو المشهور من ناحيتين لكنه لا يقدح .اما عدم التعرض للاخطار الذي هو بمعنى الالتفات نحو العمل و تصورة و التوجه اليه فلو ضوح اعتباره المغني عن التعرض له بداهة ان الصلاة حالها كساير الافعال الاختيارية بأضافة قصد التقرب ، فكما ان كل فاعل مختار يتوجه إلى ما يصدر مه من الافعال الاختيارية كالاكل و الشرب و منها الصلاة و يتصور و يلتفت اليه و لو بالتفات اجمالي ارتكازي حين صدور العمل ، و إلا فمع الغفلة و الذهول لا يكون اختياريا فلا يقع عبادة في مثل الصلاة و نحوها ، فكذا الاخرس إذ هو لا يشذ عن غيره من هذه الجهة .( و بعبارة أخرى ) : الالتفات إلى أصل العمل المعبر عنه بالاخطار بالقلب امر يشترك فيه الاخرس و غيره و لا ميز بينهما في هذه المرحلة
1 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1