تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان عجز عن النطق أصلا اخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن امكنه ( 1 ) .

( 1 ) : - المستند فيما ذكره ( قده ) في وظيفة الاخرس العاجز عن النطق رأسا من الاخطار بالقلب و الاشارة إلى التكبيرة و تحريك اللسان هي موثقة السكوني عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بأصبعه " ( 1 ) بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذكورات في الخبر " بل المراد عامة الاقوال الواجبة عليه فيشمل التكبير ، لكن الموثقة لم تتضمن الاخطار بالقلب ، كما ان الاشارة قيدت فيها بالاصبح فيختلف مع ما في المتن الذي هو المشهور من ناحيتين لكنه لا يقدح .

اما عدم التعرض للاخطار الذي هو بمعنى الالتفات نحو العمل و تصورة و التوجه اليه فلو ضوح اعتباره المغني عن التعرض له بداهة ان الصلاة حالها كساير الافعال الاختيارية بأضافة قصد التقرب ، فكما ان كل فاعل مختار يتوجه إلى ما يصدر مه من الافعال الاختيارية كالاكل و الشرب و منها الصلاة و يتصور و يلتفت اليه و لو بالتفات اجمالي ارتكازي حين صدور العمل ، و إلا فمع الغفلة و الذهول لا يكون اختياريا فلا يقع عبادة في مثل الصلاة و نحوها ، فكذا الاخرس إذ هو لا يشذ عن غيره من هذه الجهة .

( و بعبارة أخرى ) : الالتفات إلى أصل العمل المعبر عنه بالاخطار بالقلب امر يشترك فيه الاخرس و غيره و لا ميز بينهما في هذه المرحلة


1 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1




/ 546