تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الاخرس .لوضوح قدرته عليه كغيره .و من هنا أهمل ذكره في الخبر ، و انما يفترقان في مرحلة التلفظ و النطق حيث ان الاخرس عاجز عن اداء العبادات القولية باللفظ ، و الموثقة إنما هي في مقام تعيين الوظيفة في هذه المرحلة فجعلت تحريك اللسان و الاشارة بدلا عن النطق .فما ذكره في المتن تبعا للمشهور من الاخطار بالقلب بيانا لتمام ما هي وظيفته الفعلية هو الصحيح و ان كانت الموثقة خالية عنه لعدم كونها في مقام البيان إلا من الجهة التي يختص الاخرس بها لامن تمام الجهات كما عرفت .و أما تقييد الاشارة فيها بالاصبح فالظاهر انه لاجل غلبة الاشارة بها لا لتعينها عليه بالخصوص فهو منزل منزلة الغالب فلا دلالة فيه على عدم الاجتزاء بغيرها من اليد و الرأس و نحو هما .فالظاهر عدم تعين الاصبع كما أطلق في المتن .نعم لا ريب انها احوط جمودا على ظاهر اخذها في النص .هذا في المشير .و اما المشار اليه فصريح المحقق في الشرايع انه يشير إلى معنى التكبير ، و لكنه كما ترى ضرورة ان الواجب في الصلاة انما هو لفظ التكبيرة لا معناها فلا بد من الاشارة اليه بعد العجز عن النطق إذ ليس المأمور به المعنى المؤدى بهذا اللفظ قطعا بل نفسه سواء التفت إلى المعنى ام لا ، و ان كان الالتفات و حضور القلب افضل ، فيعطي للفظ صورة ذهنية و يشير إلى تلك الصورة .