تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو هذا المكان ، و حيث ان الوجدان متحقق بالفعل فلا يجوز التعجين الاختياري بإراقة الماء .بل لو لا قيام الدليل على صحة التيمم و الانتقال إلى البدل حينئذ كما سنشير اليه لقلنا بسقوط الصلاة عنه رأسا بعد التعجين المزبور و عقابه عليه لعدم شمول دليل بدلية التيمم لمثله ، فانه وظيفة الفاقد في مجموع الوقت كما عرفت و هذا قد كان واجدا في بعض الوقت ، و بسوء اختياره فوته على نفسه ، فتسقط الصلاة عنه كما تسقط عن فاقد الطهورين ، و لا قبح في عقابه بعد ان كان بسوء اختياره ، فان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا .و على الجملة : فكما لا تجوز له اراقة الماء و تعجيز نفسه عن الطهارة المائية ، فكذا لا يجوز في المقام ترك التعلم المؤدي إلى العجز الاختياري عن الاتيان بالصلاة التامة ، فلا حاجة في إثبات الاثم و العصيان إلى التشبث بتفويت الملاك و نحوه مما قيل في المقام .و اما صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها - بعد كونه آثما بترك التعلم - فلما ثبت بالاجماع و النص من عدم سقوط الصلاة بحال ، فان هذا التعبير بلفظه و إن لم يرد في شيء من النصوص لكن مضمونه ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله ( ع ) : " و لا تدع الصلاة على حال " ( 1 ) بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم ، بل لكونها فردا من المكلفين .و عليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعا ، و حيث ان الامر بالصلاة التامة ساقط لمكان التعذر فلا مناص من كونه مكلفا ببدلها مما اشتمل على التكبيرة الملحونة أو ترجمتها ، فيجتزى بها و تصح من
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5