تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
السبع أو الخمس أو الثلاث لا خصوص إحداها عينا أو تخييرا .و مال اليه المحقق الهمداني ( قده ) لو لا قيام الاجماع على الخلاف مدعيا ظهور الاخبار ، بل صراحة بعضها في ذلك و مرجع هذا القول إلى التخيير في إيقاع الافتتاح بين الواحدة و الثلاث و الخمس و السبع الذي هو من التخيير بين الاقل و الاكثر ، و ان ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به و عدل للواجب التخييري ، و لا بد من النظر في هذه الاخبار المدعى ظهورها في هذا القول و هي كثيرة .منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال : الامام يجزيه تكبيرة واحدة ، و يجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك ( 1 ) فانها ظاهرة في إيقاع الافتتاح بمجموع الثلاث ، و التفصيل بين الامام و المأموم من جهة ان المطلوب من الامام مراعاة اضعف المأمومين كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار قال : إذا كنت اماما اجزأتك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير ( 2 ) .و منها : صحيحة زرارة قال : ادنى ما يجزي من التكبير ، في التوجه تكبيرة واحدة ، و ثلاث تكبيرات أحسن ، و سبع أفضل ( 3 ) .و منها : موثقة زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا ( 4 ) فانها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع ، و نحوها غيرها و هي كثيرة كما
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9 .3 - الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 .4 - الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .