تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الزائد عليها مستحب .نعم : يمكن ذلك فيما كان من قبيل الاقل و الاكثر صورة و إن لم يكن منه حقيقة بأن كان الاقل مأخوذا بشرط لا - لا بنحو اللا بشرط - و الاكثر بشرط شيء كما في التخيير بين القصر و التمام ، حيث ان الاقل هو الركعتان بشرط عدم زيادة شيء عليهما و الاكثر مشروط بزيادة ركعتين أخر يين ، و إن شئت فقل الاقل مشروط بوقوع التسليم على الركعتين ، و الاكثر بوقوعه على الاربع .و كما في التسبيحات الاربع مثلا بان يقال الاقل هو التسبيحة الاولى بشرط الاقتصار عليها ، و عدم زيادة تسبيحة ثانية ، و الاكثر هي المشروطة بأضافة ثنتين عليها حتى يكون المجموع ثلاثا ، فلا يقع الامتثال بالتسبيحتين لعدم كونهما من الاقل و لا الاكثر .إلا ان ذلك خارج في الحقيقة عن باب التخيير بين الاقل و الاكثر و ان كان على صورته ، و داخل في باب التخيير بين المتبائنين لتقيد كل منهما بقيد يضاد الآخر فلا يكون الاكثر مشتملا على تمام الاقل و زيادة ، الذي هو مناط الدرج في باب الاقل و الاكثر .و عليه فنقول : ان كان مراد القائل بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلف من الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع الراجع إلى التخيير بين الاقل و الاكثر ان الاقل و هي الواحدة مأخوذ بنحو اللا بشرط كى يكون من الاقل و الاكثر الحقيقي فقد عرفت ان هذا امر معقول ثبوتا ، فكيف يمكن تنزيل الاخبار عليه .بل لو فرضنا صراحة الاخبار فيه فضلا عن الظهور فلا مناص من ارتكاب التأويل لامتناع التعبد بالمستحيل ، فيقال بان إطلاق الافتتاح على