تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المجموع مبني على ضرب من التجوز باعتبار الاشتمال على تكبيرة الافتتاح فأطلق على المجموع مجازا بعلاقة الجزء و الكل .و ان كان مراده ان ذلك من التخيير بين الاقل و الاكثر الصوري و إلا فهما من المتبائنين لكون الاقل هي التكبيرة الواحدة بشرط لا فهذا و ان كان امرا معقولا في حد نفسه كما عرفت ، إلا انه لا يمكن الالتزام به في المقام .إذ لازمه عدم انعقاد الافتتاح و بطلان الصلاة فيما لو كان لدى الشروع بانيا على اختيار الثلاث مثلا و بعد الاتيان بتكبيرتين بدا له في الثالثة فتركها عامدا و اقتصر على الثنتين إذ هما ليسا من الاقل و لا الاكثر فينبغي بطلان الصلاة حينئذ كبطلانها فيما لو اقتصر على الثنتين من التسبيحات الاربع بناءا على ان يكون الاقل فيها هي الواحدة بشرط لا ، و لا يظن بهذا القائل فضلا عن غيره الالتزام بذلك .و أفحش من ذلك ما لو ترك الثالثة نسيانا في الفرض المزبور فتذكرها بعد الفراغ من الصلاة ، فان اللازم بطلانها حينئذ للاخلال بما اختارة من التكبيرة الذي هو مجموع الثلاث حسب الفرض ، و لا شك ان الاخلال بها عمدا و سهوا موجب للبطلان كما تقدم ، مع انه لا يحتمل ان يلتزم به الفقية .ثم ان مقتضى قوله ( ع ) : تحريمها التكبير حرمة المنافيات بمجرد الشروع في التكبير وضعا فقط ، أو وضعا و تكليفا على الخلاف في ذلك ، و لذا ذكرنا فيما سبق انه لو اتى بالمنافي خلال كلمتي ( الله ) و ( اكبر ) بطلت ، و على القول بعدم جواز القطع و ان لم تتم التكبيرة كان حراما ايضا و عليه فلازم هذا القول الالتزام بالبطلان