تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المجموع مبني على ضرب من التجوز باعتبار الاشتمال على تكبيرة الافتتاح فأطلق على المجموع مجازا بعلاقة الجزء و الكل .

و ان كان مراده ان ذلك من التخيير بين الاقل و الاكثر الصوري و إلا فهما من المتبائنين لكون الاقل هي التكبيرة الواحدة بشرط لا فهذا و ان كان امرا معقولا في حد نفسه كما عرفت ، إلا انه لا يمكن الالتزام به في المقام .

إذ لازمه عدم انعقاد الافتتاح و بطلان الصلاة فيما لو كان لدى الشروع بانيا على اختيار الثلاث مثلا و بعد الاتيان بتكبيرتين بدا له في الثالثة فتركها عامدا و اقتصر على الثنتين إذ هما ليسا من الاقل و لا الاكثر فينبغي بطلان الصلاة حينئذ كبطلانها فيما لو اقتصر على الثنتين من التسبيحات الاربع بناءا على ان يكون الاقل فيها هي الواحدة بشرط لا ، و لا يظن بهذا القائل فضلا عن غيره الالتزام بذلك .

و أفحش من ذلك ما لو ترك الثالثة نسيانا في الفرض المزبور فتذكرها بعد الفراغ من الصلاة ، فان اللازم بطلانها حينئذ للاخلال بما اختارة من التكبيرة الذي هو مجموع الثلاث حسب الفرض ، و لا شك ان الاخلال بها عمدا و سهوا موجب للبطلان كما تقدم ، مع انه لا يحتمل ان يلتزم به الفقية .

ثم ان مقتضى قوله ( ع ) : تحريمها التكبير حرمة المنافيات بمجرد الشروع في التكبير وضعا فقط ، أو وضعا و تكليفا على الخلاف في ذلك ، و لذا ذكرنا فيما سبق انه لو اتى بالمنافي خلال كلمتي ( الله ) و ( اكبر ) بطلت ، و على القول بعدم جواز القطع و ان لم تتم التكبيرة كان حراما ايضا و عليه فلازم هذا القول الالتزام بالبطلان

/ 546