تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لو أتى ببعض المنافيات خلال التكبيرات ، فلو تكلم بين التكبيرة الثانية و الثالثة مثلا بطلت صلاته لان ذلك بمثابة التكلم بين كلمتي ( الله ) و ( اكبر ) ، بل و على القول بالحرمة التكليفية كان آثما ايضا و هذا كما ترى .و لا يظن أن يلتزم به هذا القائل ، و لا ينبغي ان يلتزم يه ، إذ لا مقتضي للبطلان بعد الاتيان بتكبيرة صحيحة بعد ذلك .و على الجملة : لا سبيل إلى الالتزام بان الاقل مأخوذ بنحو بشرط لا لمكان هذه التوالي الفاسدة ( 1 ) و القائل المزبور لا يريده لانصراف كلامه عنه قطعا ، و قد عرفت ان اخذه بنحو اللابشرط كي يكون من الاقل و الاكثر الحقيقي امر معقول ، و ظهور الاخبار فيه - لو سلم - لا يمكن الاخذ به .فلا مناص من الالتزام بان الواجب و ما يقع به الافتتاح احدى تلك التكبيرات و الزائد فضل و مستحب لا ان المجموع افضل افراد الواجب التخييري كما يدعيه القائل زاعما ظهور الاخبار فيه ، فان بعضها و إن لم يخل عن الظهور في ذلك إلا أن كثيرا من الاخبار ظاهر فيما قلناه .منها : صحيحة زيد الشحام قال قلت لابي عبد الله ( ع ) الافتتاح فقال : تكبيرة تجزيك قلت : فالسبع قال ذلك الفضل ( 2 ) فانها ظاهرة في ان الزائد على الواحدة و هي ألست هي الفضل لا ان مجموع السبع افضل افراد الواجب كما لا يخفى .
1 - يمكن التقصي عن بعض هذه التوالي الفاسدة بافتراض الاقل هو التكبيرة الاولى بشرط عدم تعقبها بالثنتين - لا المشروطة بعدم الزيادة عليها في مقابل الاكثر و هو المشروط بأضافة الثنتين فلا حظ .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .