تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الثانية : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة الموافقة إيماءا على دابته إلى أن قال و لا يدور إلى القبلة ، و لكن أينما دارت به دابته انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ( 1 ) .و فيه : ما لا يخفى .فان من يخاف اللص و السبع يقتصر - بطبيعة الحال على اقل الواجب ، و لا يسعه المجال لتكبيرات الافتتاح .فالمراد بقوله ( ع ) بأول تكبيرة ، أول تكبيرات الافتتاح اعني تكبيرة الاحرام في مقابل تكبيرة الركوع و السجود و نحو هما ، لافي مقابل تكبيرات الافتتاح ، فلا نظر فيها إلى هذه التكبيرات أصلا .هذا : مع ان استدلال مبني على أن يكون قوله : حين يتوجه قيدا ؟ - ( أول ) في قوله - أول تكبيرة - حتى يدل على ان ما يتوجه و يدخل به في الصلاة و يفتتحها هو أول التكبيرات السبع و هو غير ظاهر ، و من الجائز أن يكون قيدا للتكبيرة المضاف اليه ، فيكون المعنى اعتبار الاستقبال في أول تكبيرة متصفة بكون تلك التكبيرة مما يتوجه و يفتتح بها الصلاة ، و اما ان تلك التكبيرة هل هي الاولى أو الوسطى أو هما فلا تتعرض الرواية لتعيينها أصلا كما لا يخفى .الثالثة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الصلاة و قد كان الحسين ( ع ) أبطأ عن الكلام إلى أن قال فافتتح رسول الله صلى الله عليه و آله الصلاة فكبر الحسين ( ع ) فلما سمع رسول الله صلى الله عليه و آله تكبيره عاد فكبر فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه و آله سبع تكبيرات ، و كبر الحسين ( ع ) فجرت
1 - الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 8 .