تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
للاستثناء ، لوضوح ان كل من يأتي بثمان ركعات فبطبيعة الحال تكون الاربع الاولى قبل الاربع الثانية ، كما ان الركعة الاولى قبل الثانية ، و هي قبل الثالثة و هكذا ، فلو لم يكن تغاير و تباين ذاتي بينهما لم يكن وقع لهذا الكلام .و أيضا يكشف عنها النصوص الواردة في العدول من اللاحقة إلى السابقة كما لا يخفى .فلا جرم لزم المتصدي للامتثال مراعاة عنوان العمل و قصد تعيينه مقدمة لتحقيقه و امتثال امره ، فلو نوى ذات الاربع ركعات و لو متقربا من قصد عنوان الظهر و لا العصر بطل و لم يقع إمتثالا لشيء منهما .و بعبارة اخرى إنما يكتفى بقصد الامر فيما إذا كان متعلقه ذات العمل ، و اما إذا كان متعلقه العنوان كالظهرية لم يكن بد من قصده ، و إلا لم يكن المأتي به مصداقا للمأمور به .و من هذا القبيل فريضة الفجر و نافلته حيث استكشفنا من اختلاف الآثار التي منها عدم جواز الاتيان بالنافلة لدى ضيق الوقت ان لكل منهما عنوانا خاصا ، فلو أتى بذات الركعتين من قصد شيء من العنوانين بطل و لم يقع مصداقا لشيء منهما .و من هذا القبيل أيضا الاداء و القضاء حيث استفدنا من النصوص الدالة على لزوم تقديم الحاضرة على الفاتتة ، أو افضليته حسب الاختلاف في المسألة ان لكل منهما عنوانا به يمتاز عن الآخر ، فلا مناض إذا من قصده ، و بدونه لم يقع إمتثالا لشيء منهما .نعم : لو لم يكن للواجبين عنوان خاص كما لو كان عليه قضأ