تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للاستثناء ، لوضوح ان كل من يأتي بثمان ركعات فبطبيعة الحال تكون الاربع الاولى قبل الاربع الثانية ، كما ان الركعة الاولى قبل الثانية ، و هي قبل الثالثة و هكذا ، فلو لم يكن تغاير و تباين ذاتي بينهما لم يكن وقع لهذا الكلام .

و أيضا يكشف عنها النصوص الواردة في العدول من اللاحقة إلى السابقة كما لا يخفى .

فلا جرم لزم المتصدي للامتثال مراعاة عنوان العمل و قصد تعيينه مقدمة لتحقيقه و امتثال امره ، فلو نوى ذات الاربع ركعات و لو متقربا من قصد عنوان الظهر و لا العصر بطل و لم يقع إمتثالا لشيء منهما .

و بعبارة اخرى إنما يكتفى بقصد الامر فيما إذا كان متعلقه ذات العمل ، و اما إذا كان متعلقه العنوان كالظهرية لم يكن بد من قصده ، و إلا لم يكن المأتي به مصداقا للمأمور به .

و من هذا القبيل فريضة الفجر و نافلته حيث استكشفنا من اختلاف الآثار التي منها عدم جواز الاتيان بالنافلة لدى ضيق الوقت ان لكل منهما عنوانا خاصا ، فلو أتى بذات الركعتين من قصد شيء من العنوانين بطل و لم يقع مصداقا لشيء منهما .

و من هذا القبيل أيضا الاداء و القضاء حيث استفدنا من النصوص الدالة على لزوم تقديم الحاضرة على الفاتتة ، أو افضليته حسب الاختلاف في المسألة ان لكل منهما عنوانا به يمتاز عن الآخر ، فلا مناض إذا من قصده ، و بدونه لم يقع إمتثالا لشيء منهما .

نعم : لو لم يكن للواجبين عنوان خاص كما لو كان عليه قضأ

/ 546