تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الخارج أن زيد الا يجب اكرامه و لم نعلم انه عالم كي يكون خروجه للتخصيص ، أم جاهل كي يكون للتخصص ، فكما أن أصالة العموم لا تجري لاثبات حاله و انه جاهل لعدم الشك في المراد ، فكذا لا تجري في المقام حتى يثبت بها ان الاحرام هي الاخيرة .و فيه ان الكبرى المذكورة و إن صحت لكنها منطبقة على المقام لحصول الشك هنا في الحكم كالموضوع فلا يعلم المراد ايضا لاجمال المفهوم ، فهو كما لو علمنا بعدم وجوب اكرام زيد بعد ورود الامر بإكرام العلماء و تردد زيد بين شخصين أحدهما عالم و الآخر جاهل ، و لم يعلم أن المراد به الاول كي يكون الخروج تخصيصا أم الثاني كي يكون تخصصا ، و لا شك ان المرجع في مثله اصالة العموم لعدم العلم بورود التخصيص على عموم اكرام العلماء كي يخرج عنه زيد العالم فيتمسك بأصالة عدم التخصيص و يثبت بها ان الخارج هو زيد الجاهل لحجية مثبتات الاصول اللفظية .و المقام من هذا القبيل فان المراد من ألست المحكومة بالاخفات مردد بين الواقع قبل التكبيرة كي يكون خروجها عن دليل الاجهار في الصلاة من باب التخصص و الواقع بعدها كي يكون من التخصيص فهو مجمل مردد بين فردين و في مثله يتمسك بأصالة العموم في دليل الاجهار للشك في ورود التخصيص عليه ، و يثبت بها ان المراد هي ألست الواقعة قبل التكبيرة فينتج ان تكبيرة الاحرام هي الاخيرة لما عرفت من حجية مثبتات الاصول اللفظية .إلا ان اصالة العموم في دليل الاجهار في الصلاة يعارضها اصالة الاطلاق في دليل الجهر بالواحدة و اخفات ألست ، فان المراد بالواحدة